السيد محمد صادق الروحاني
67
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ولا يختص بالمسجد ، فأي مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الاحرام منه ، فإن لم يتمكن من إحراز ذلك ( « 1 » ) فله أن يتخلص بالاحرام قبلا بالنذر ( « 2 » ) كما هو جائز اختيارا ( « 3 » ) . 6 - مكة القديمة : في زمان الرسول عليهما السلام والتي حدها من عقبة المدنيين ( « 4 » ) إلى ذي طوى ( « 5 » ) ، وهي ميقات حج التمتع ( « 6 » ) . ولا يبعد جواز الاحرام من المحلات المتصلة بمكة القديمة المستحدثة ( « 7 » ) ، لكنه خلاف الاحتياط . 7 - المنزل الذي يسكنه المكلف ، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة ( « 8 » ) ، فإنه يجوز له الاحرام من منزله ، ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت .
--> ( 1 ) ( ) أي إذا لم يستطيع تحديد المكان الذي يجب عليه أن يحرم منه . ( 2 ) ( ) أي ينذر أن يحرم قبل الميقات وبالتالي فيتحقق منه الاحرام بالنذر قبل الميقات . ( 3 ) ( ) أي أن الاحرام بالنذر يجوز اختيارا وليس منحصرا في مورد الضرورة . ( 4 ) ( ) عقبة المدنيين : تقع تحت غربي الجبل المشرف على أسفل فخ من الجنوب والمشرف على شهداء مكة من الشرق ، وبالقرب منها مقبرة المهاجرين . وتسمى بريع أبي مدافع . ( 5 ) ( ) ذو طوى : هو موضع بمكة داخل الحرم هو من مكة على نحو من ستة كيلومترات ترى بيوت مكة منه . ويعرف بالزاهر في طريق التنعيم . ( 6 ) ( ) أي من يحرم لحج التمتع بعد انتهاءه من عمرة التمتع لا بد من أن يحرم من مكة . ( 7 ) ( ) كالعزيزية الجنوبية أو الشمالية أو الششة . ( 8 ) ( ) أي من كان منزله أقرب إلى مكة من أحد المواقيت المذكورة .